فصل: الشَّرْطُ الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ الْمِلْكُ تَامًّا قَوِيًّا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.الشَّرْطُ الثَّانِي أَن يكون غير مَمْلُوك للسارق:

فَلَوْ سَرَقَ مَالَهُ الْمُرْتَهِنَ أَوْ مِنَ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ طَرَأَ الْمِلْكُ بِالْإِرْثِ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنَ الْحِرْزِ فَلَا قَطْعَ وَفِي الْكِتَابِ إِنْ وَرِثَهُ بَعْدَ الْخُرُوجِ أَوْ مَلَكَهُ بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا قُطِعَ وَقَالَهُ (ش) وَقَالَ (ح) إِذَا مَلَكَهُ بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ سَقَطَ الْقَطْعُ. لَنَا الْعُمُومَاتُ وَالْقِيَاسُ عَلَى خَرَابِ الْحِرْزِ وَهَلَاكِ الْعَيْنِ أَوْ زَنَى بِجَارِيَةٍ ثُمَّ مَلَكَهَا احْتَجُّوا بِحَدِيثِ صَفْوَانَ فَإِنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ ذَلِكَ» دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَهَبَهُ لَهُ قَبْلَ الْقَطْعِ وَوُصُولِهِ لِلْإِمَامِ سَقَطَ الْقَطْعُ وَلِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى حِينَئِذٍ سَارِقًا إِذَا وَهَبَهُ لَهُ كَمَا لَوْ أَكَلَ الطَّعَامَ دَاخِلَ الْحِرْزِ وَلِأَنَّهُ حَدٌّ لَا يَجِبُ مَعَ الْمِلْكِ فَلَا يَبْقَى مَعَ الْمِلْكِ كَالضَّمَانِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الضَّمَانَ لَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ وَالْحَدُّ يَسْقُطُ مَعَهَا وَبِالْقِيَاسِ عَلَى زنا الْمَقْذُوف وعَلى رُجُوع الشُّهُود فغن الْحُدُودَ تَسْقُطُ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْحَدِيثَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ رَفْعَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَكَتَ عَنِ الْقَضِيَّةِ لَمْ يُقْطَعْ وَحَصَلَ مَقْصُودُ صَفْوَانَ فَإِنَّهُ هَاجَرَ فَكَرِهَ أَنْ يُقْطَعَ مُسْلِمٌ مِنْ أَجْلِهِ فَتَوَسَّلَ فِي ذَلِكَ بِكُلِّ طَرِيقٍ فَقِيلَ لَهُ هَلَّا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِ وَالْحَدِيثُ نَصٌّ لَنَا فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ فَإِنَّ الْهِبَةَ مَا نَفَعَتْ وَعَنِ الثَّانِي أَنَّهُ إِذَا أَكَلَ لَمْ تَتَحَقَّقِ السَّرِقَةُ وَهِيَ الْإِخْرَاجُ مِنَ الْحِرْزِ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا فِي تَحْقِيقِ السَّرِقَةِ وَعَنِ الثَّالِثِ الْفَرْقُ أَنَّ الضَّمَانَ هُوَ الْمُطَالَبَةُ وَهِيَ متعذرة مَعَ مَا لَهُ الْمُعَيَّنِ وَالْحَدُّ لَا يَتَعَذَّرُ مَعَ الْمِلْكِ لِتَحَقُّقِ الجرأة سَابق وَعَنِ الرَّابِعِ أَنَّ زِنَا الْمَقْذُوفِ يُورِثُ شُبْهَةَ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ يَزْنِي فَيُصَدَّقُ الْقَاذِفُ وَطَرَيَانُ الْمِلْكِ لَا يُوجِبُ تَوَهُّمَ تَقَدُّمِهِ وَلِأَنَّ حَدَّهُ لِزَوَالِ الْعَارِ وَإِنْ زَنَى ثَبَتَ الْعَارُ وَأَمَّا رُجُوعُ الشُّهُودِ فَيُخِلُّ بِالسَّبَبِ لِأَنَّا مَا علمناه إِلَّا من قبلهم وَهَا هُنَا السَّبَبُ لَمْ يَخْتَلْ.

.الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ مُحْتَرَمًا:

فَفِي الْكِتَابِ لَا قَطْعَ فِي خَمْرٍ وَلَا خِنْزِيرٍ وَإِنْ كَانَ لِذِمِّيٍّ سَرَقَهُ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ وَلِلذِّمِّيِّ قِيمَتُهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَا قيمَة فِيمَا حرمه اللَّهُ تَعَالَى وَفِيهِ الْأَدَبُ وَلَا قَطْعَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ ثَمَنَهُ وَلَا فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ فَإِنْ دُبِغَ وَقِيمَةُ الصَّنْعَةِ دُونَ الْجِلْدِ نِصَابٌ قُطِعَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَشْهَبُ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْجِلْدِ الْمَدْبُوغِ نِصَابًا قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا بقال مَالِكٌ لَا يُقْطَعُ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْمَاشِيَةِ وَقَالَ أَشْهَبُ يُقْطَعُ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْمَاشِيَةِ وَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ قَالَ أَشْهَبُ يُقْطَعُ فِي الزَّيْتِ النَّجِسِ إِنْ سَاوَى فِي بَيْعِهِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِنْ سَرَقَ الْأُضْحِيَةَ قَبْلَ الذَّبْحِ قُطِعَ وَبَعْدَهُ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّهَا لَا تُبَاعُ وَإِنْ سَرَقَ لَحْمَهَا مِمَّنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ قُطِعَ وَإِنْ سَرَقَ مِزْمَارًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ آلَاتِ الطَّرَبِ وَقِيمَتُهُ بَعْدَ الْكَسْرِ نِصَابٌ قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا سَرَقَهُ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ مِنْ مُسْلِمٍ لِأَنَّ عَلَى الْإِمَامِ كَسْرَهَا عَلَيْهِمْ إِذَا أَظْهَرُوهَا وَإِنْ كَانَ فِيهَا فِضَّةٌ نِصَابٌ عَلِمَ بِهَا قُطِعَ وَإِنْ سرق دفا أوو كَبَرًا قِيمَتُهُ صَحِيحًا نِصَابٌ قُطِعَ لِلرُّخْصَةِ فِي اللَّعِبِ بِهِ قَالَ اللَّخْمِيُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ وَمِلْكُهُ قُطِعَ بِهِ وَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا ملكه لَا يقطع فِيهِ إِلَّا الْحر فَفِيهِ قَوْلَانِ وَمَا يَجُوزُ مِلْكُهُ دُونَ بِيعِهِ قَطَعَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِيهِ دُونَ أَشْهَبَ وَقَطَعَ أَشْهَبُ فِي لَحْمِ الْأُضْحِيةِ بَعْدَ الذَّبْحِ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ بَيْعِهَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَأَشْبَهَ حِجَارَةَ الْمَسْجِدِ وَقَالَ أَشْهَبُ يُقَوَّمُ الْبَازِيُّ غَيْرَ مُعَلَّمٍ وَالْمَشْهُورُ أَرْجَحُ إِلَّا أَنْ يُرَادَ لِلَّهْوٍ وَلَوْ قَصَدَ بِالْحَمَامِ حَمْلَ الْأَخْبَارِ لَا اللَّهْوَ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ مُعَلَّمَةً وَيُقَوَّمُ الصَّنَمُ الْخَشَبُ مَكْسُورًا وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْكَبَرَ وَالدُّفَّ كَالْعُودِ لَا يُقَوَّمُ غَيْرُ خَشَبِهِ وَفِي الْجَوَاهِرِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْمُحَرَّمَةِ الْمَأْمُورِ بِكَسْرِهَا يُقَوَّمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ دُونَ الصَّنْعَةِ.

.الشَّرْطُ الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ الْمِلْكُ تَامًّا قَوِيًّا:

احْتِرَازًا مِنَ الشَّرِكَةِ فَفِي الْكِتَابِ إِنْ سَرَقَ الشَّرِيكُ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ مِمَّا قَدْ عُلِّقَ عَلَيْهِ لَمْ يُقْطَعْ وَإِنْ أَوْدَعَاهُ رَجُلًا فَسَرَقَ أَحَدُهُمَا مِنْهُ مِمَّا فِيهِ مِنْ حِصَّةِ شَرِيكِهِ نِصَابًا قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ اخْتِلَاطَ الْمِلْكِ وَشِيَاعَهُ شُبْهَةٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَعَنْ مَالِكٍ إِذَا لَمْ يَأْتَمِنْهُ وَمَنَعَهُ مِنْهُ وَهُوَ بِيَدِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا وَقَدْ حَجَرَهُ عَنِ الْآخَرِ قُطِعَ فَإِنْ سَرَقَ عَبْدٌ مِنْ مَالِ شَرِكَةٍ بَيْنَ سَيِّدِهِ وَرَجُلٍ فَقَوْلَانِ لِمَالِكٍ وَقَالَ أَشْهَبُ إِنْ سَرَقَ فَوْقَ حَقِّ سَيِّدِهِ نِصَابًا قُطِعَ إِنْ أَحْرَزَهُ شَرِيكُ سَيِّدِهِ عَنِ السَّيِّدِ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ سَيِّدِهِ لَمْ يُقْطَعْ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ جَعَلَ الشَّرِيكَانِ الْمِفْتَاحَ عِنْدَ رَجُلٍ فَسَرَقَ الَّذِي عِنْده الْمِفْتَاح وَإِنْ كَانَ الْمِفْتَاحُ فِي دَارِ أَحَدِهِمَا خَوْفًا مِنَ الْآخَرِ قُطِعَ الْمُخَوِّفُ وَإِلَّا فَلَا وَفِي الْجَوَاهِرِ يُقْطَعُ سَارِقُ بَيْتِ الْمَالِ وَالْغَنَائِمِ وَأَهْرَاءِ الْمُسْلِمِينَ لِحَقَارَةِ مَا يَسْتَحِقُّهُ أَوْ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالْقِسْمَةِ وَلِلْإِمَامِ صَرْفُ هَذِهِ الْعَيْنِ عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَلَمْ يَقْطَعْهُ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَّا إِنْ سَرَقَ رُبْعَ دِينَارٍ زَائِدًا عَلَى سَهْمِهِ لِأَنَّهُ لَهُ فِيهِ شُبْهَةٌ وَلَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ جُوعٍ أَصَابَهُ قَالَ الطَّرْطُوشِيُّ قَالَ سَحْنُونٌ يُقْطَعُ سَارِقُ بَيْتِ الْمَالِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْمُغْنِمِ لِأَنَّ بَيْتَ الْمَالِ لَا يَجِبُ إِلَّا بَعْدَ أَخْذِهِ وَلِذَلِكَ يَجْرِي فِي وَطْءِ أَمَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.... الْمَغْنَمِ وَقَالَ (ش) و (ح) لَا حد مُطلقًا لشُبْهَة وَقَالَهُ (ش) وَقَالَ (ح) لَا يُقْطَعُ فِي الدَّجَاجِ وَالْأِوَزِّ وَسَائِرِ الْحَيَوَانِ إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ الْعَيْنُ صَنْعَةً كَالنَّجَّارِ لِلْخَشَبِ صُنْدُوقًا وَوَافَقَنَا عَلَى الْخَشَبِ الثَّمِينِ كَالسَّاجِ وَالْعُودِ وَنَحْوِهِ وَعَلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَإِنِ اسْتُخْرِجَا مِنَ الْمَعْدِنِ لَنَا الْعُمُومَاتُ وَالْأَقْيِسَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ» وَعَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «لَا قَطْعَ فِي الطَّيْرِ» وَلِأَنَّ الْمَجَازَ مِنْهَا يُشْبِهُ غَيْرَ الْمَجَازِ وَذَلِكَ شُبْهَة وَأما الذَّهَب وَالْفِضَّة فليسا على الْإِبَاحَة لِأَنَّهَا كنت لِلْكُفَّارِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتِ الْيَدُ لَا تُقطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ وَالْمَاءُ تَافِهٌ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الشَّرِكَةَ مُخْتَصَّةٌ بِمَا قَبْلَ الْإِحْرَازِ كَالْغَنِيمَةِ وَبَيْتِ الْمَالِ لِتَفْسِيقِ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ الْحَوْزِ وَالشَّرِيكُ لَا يُفَسَّقُ وَعَنِ الثَّانِي مَنْعُ الصِّحَّةِ وَعَنِ الثَّالِثِ أَنَّ الْأَجْنَبِيَّةَ تُشْبِهُ الزَّوْجَةَ وَالْحَدُّ ثَابِتٌ إِجْمَاعًا وَعَنِ الرَّابِعِ أَنَّ مَالَ الْكَافِرِ مُبَاحٌ وَمَنْ سَرَقَهُ بَعْدَ حَوْزِ الْمُسْلِمِ قُطِعَ وَلِأَنَّ الْمَعَادِنَ لَا تُمْلَكُ بِمِلْكِ الْأَرْضِ لِجَوَازِ بَيْعِ أَرْضٍ فِيهَا مَعْدِنُ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ وَعَنِ الْخَامِسِ أَنَّ التَّافِهَ جِنْسُهُ لَا قِيمَتُهُ وَالْقَطْعُ فِي الْقِيمَةِ وَفِي الْكِتَابِ يُقْطَعُ سَارِقُ الْمُصْحَفِ وَقَالَهُ (ش) وَلَمْ يَقْطَعْهُ (ح) لَنَا مَا تَقَدَّمَ احْتَجُّوا بِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ فَهُوَ كَأُمِّ الْوَلَدِ وَلِأَنَّ فِيهِ شُبْهَةٌ لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَيَتَعَلَّمُهُ مِنْهُ أَوْ رَأَى فِيهِ لَحْنًا فَأَخَذَهُ لِيُصْلِحَهُ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَعَنِ الثَّانِي لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمُصْحَفَ يَتَعَيَّنُ التَّعْلِيمُ مِنْهُ وَعَنِ الثَّالِثِ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ اللَّحْنَ يُبِيحُ أَخْذَهُ بَلْ يُقَالُ لَهُ فِيهِ لَحْنٌ فَأَصْلَحَهُ.

.الشَّرْطُ الْخَامِس سَلَامَته من شُبْهَة الِاسْتِحْقَاق:

وَفِي الْكِتَابِ إِنْ سَرَقَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ لَمْ يُقْطَعْ أَوِ الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَوِ الْأَبِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُقْطَعُوا لِأَنَّهُ أَبٌ وَلِأَنَّ الدِّيَةَ تُغَلَّظُ عَلَيْهِمْ كَالْأَبِ وَلَيْسَ الْمُسْقِطُ النَّفَقَةُ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ ابْنِهِ الْكَبِيرِ وَلَا ابْنَتِهِ الثَّيِّبِ وَلَا يُقْطَعُ لَهُمَا وَلَا يُحَدُّ فِي وَطْء جواريها وَيُقْطَعُ الِابْنُ وَيُحَدُّ فِي وَطْءِ الْجَارِيَةِ وَتُقْطَعُ الْمَرْأَةُ إِنْ سَرَقَتْ مَنْ مَالِ زَوْجِهَا مِنْ غير بَيتهَا الَّتِي تَسْكُنُهُ وَكَذَلِكَ جَارِيَتُهَا إِنْ سَرَقَتْ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهَا وَحَقُّ الْمَرْأَةِ وَالِابْنِ فِي الْمَالِ كَحَقِّ صَاحِبِ الدَّيْنِ وَيُشْتَرَطُ فِي خَادِمِهَا وَخَادِمِهِ الْحَجْرُ عَلَيْهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ سَرَقَ الْعَبْدُ أَوِ الْمُكَاتَبُ مَنْ مَالِ السَّيِّدِ لَمْ يُقْطَعْ لِشُبْهَةِ النَّفَقَةِ أَوْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ «عَبْدُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ» وَفِي الْعُتْبِيَّةِ إِنْ سَرَقَ مَالَ ابْنِ سَيِّدِهِ قُطِعَ أَوِ السَّيِّدِ مِنْ مَالِ عَبْدِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ أَوْ مُكَاتَبِ ابْنِهِ أَوْ عَبْدِ أَبِيهِ لَمْ يُقْطَعْ لشُبْهَة الانتزاع يَوْمًا مَا قَالَه اللَّخْمِيُّ عَنْ أَشْهَبَ لَا يُقْطَعُ الِابْنُ لِشُبْهَةِ الْإِنْفَاقِ كَالْأَبِ وَلَا يُحَدُّ فِي الزِّنَا وَقَالَ ابْن الْقصار يقطع إِن سَقَطت نَفَقَته إِلَّا فَلَا يُقْطَعُ كَالْبِكْرِ وَالذِّمِّيِّ فَإِنْ سَرَقَ مَنْ مَالِ أُمِّهُ أَوْ زَنَى حُدَّ أَوْ وَلَدِ الْوَلَدِ مِنْ أَحَدِ أَجْدَادِهِ أَوْ جَدَّاتِهِ حُدَّ وَعَن أَشْهَبَ يُقْطَعُ الْجَدُّ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ فِي مَالِ حَفِيدِهِ وَعَن مُصْعَبٍ يُقْطَعُ الْعَبْدُ فِي مَوْضِعٍ حُجِبَ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ فِي تَابُوتٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ فَلِابْنِ الْقَاسِمِ فِي قَطْعِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ قَوْلَانِ وَيُخْتَلَفُ عَلَى قَوْلِهِ فِي الضَّيْفِ وَعَدَمُ قَطْعِ الزَّوْجَيْنِ أَحْسَنُ إِنْ كَانَ الْحَجْرُ تَحَفُّظًا مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَإِنْ خَافَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قُطِعَ وَإِنْ سَرَقَ الزَّوْجُ مِمَّا شَوَّرَهَا بِهِ وَلَمْ يَبْنِ بِهَا قُطِعَ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ كُلِّهِ لَهَا وَعَلَى الْقَوْلِ أَنَّهُ مُتَرَقِّبٌ لَا يُحَدُّ وَفِي الْكِتَابِ إِذَا أَدْخَلَ الضَّيْفَ دَارَهُ وَبَيَّتَهُ فِيهَا فَسَرَقَ مِنْهَا لَا يقطع وقطعه سَحْنُون إِن أخرجه إِلَى قاعة الدَّارِ لِأَنَّ الدَّارَ لَيْسَتْ بِحِرْزٍ لِلْإِذْنِ فِي دُخُولِهَا وَالْبَيْتُ حِرْزٌ وَفِي الْجَوَاهِرِ لَا يُقْطَعُ مُسْتَحِقُّ الدَّيْنِ إِذَا سَرَقَ مِنْ غَرِيمِهِ الْمُمَاطِلِ حَبَسَ حَقَّهُ وَقَالَ (ح) لَا يُقْطَعُ الزَّوْجَانِ مُطْلَقًا وَكَذَلِكَ الْمُعْتَدَّةُ الْمَبْتُوتَةُ وَالْأَصْهَارُ إِذَا سَرَقُوا مِنْ بَيْتِ الْأَخْتَانِ وَالْأَخْتَانِ مِنَ الْأَصْهَارِ وَكُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ حَتَّى الرَّبِيبِ لِلْمَرْأَةِ أَوِ الرَّجُلِ وَعِنْدَ (ش) ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ يُقْطَعُ الزَّوْجَانِ لَا يُقْطَعَانِ يُقْطَعُ الزَّوْجُ دُونَ الْمَرْأَةِ وَوَافَقَنَا فِي الْأَصْهَارِ وَغَيْرِهِمْ لَنَا فِي الْقَطْعِ الْعُمُومَاتُ وَالْأَقْيِسَةُ عَلَى الْإِجَارَةِ وَالصَّدِيقَيْنِ وَالْمُدَايِنِ احْتَجُّوا بِأَنَّ الْعَادَةَ أَنْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَنْبَسِطُ فِي مَالِ الْآخَرِ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَبِالنَّفَقَةِ وَأَمَّا هُوَ فَيَحْجُرُ عَلَيْهَا فِي مَعْنَى الثُّلُثِ وَيَتَجَمَّلُ بِمَالِهَا ويفترشه ويبتذله وَلِأَن الأوبة فرع المناكحة ولأبوة تَمْنَعُ الْقَطْعَ فَأَصْلُهَا أَوْلَى أَوْ نَقُولُ مُتَوَارَثَانِ فَلَا يُقْطَعُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ كَالِابْنِ مَعَ الْأَبِ وَلقَوْله تَعَالَى {لَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ} فَذَكَرَ الْأَعْمَامَ وَالْعَمَّاتِ وَالْخَالَ وَالْخَالَاتِ وَالْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ فَتَحَقَّقَتِ الشُّبْهَةُ فِي مَالِهِمْ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْعَادَةَ وُصُولُ الْأَجْرِ إِلَيْهِ فَلَا يُقْطَعُ إِنَّمَا النِّزَاعُ فِيمَا حُجِرَ فِيهِ عَلَيْهِ وَأَمَّا النَّفَقَةُ فَمُعَاوَضَةٌ كَالْإِجَارَةِ وَعَنِ الثَّانِي أَنَّهُ يَبْطُلُ بجريان الْقصاص فِيهَا دُونَ الْأَبِ وَعَنِ الثَّالِثِ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْأَبَ أَقْوَى لِامْتِنَاعِ الْقِصَاصِ فِيهِ دُونَهُمَا وَعَنِ الرَّابِعِ أَنَّ الصَّدِيقَ فِي الْآيَةِ وَهُوَ يُقْطَعُ اتِّفَاقًا وَإِنَّمَا الْآيَةُ أَذِنَتْ فِي الْأَكْلِ وَلَمْ تَأْذَنْ فِي دُخُولِ الْمَوَاضِعِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهَا وَهِي صُورَةِ النِّزَاعِ وَقَالَ تَعَالَى {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} فَتلك الْآيَة فَوتهَا هَذِهِ قَاعِدَةٌ الشُّبْهَةُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ فِي غَايَةِ الْقُوَّةِ اتُّفِقَ عَلَى اعْتِبَارِهِ كَالشَّرِكَةِ وَفِي غَايَةِ الضَّعْفِ اتُّفِقَ عَلَى إِلْغَائِهِ كَالْأَجِيرِ وَالصَّدِيقِ وَقِسْمٌ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ اخْتُلِفَ فِي إِلْحَاقِهِ بِأَيِّ الْقِسْمَيْنِ.

.الشَّرْطُ السَّادِسُ أَنْ يَكُونَ مُحْرَزًا:

وَوَافَقَنَا فِيهِ الْأَئِمَّةُ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَقَالُوا لَيْسَ فِيهِ خَبَرٌ صَحِيحٌ وَفِي الْمُوَطَّأِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ».
فَائِدَةٌ:
قَالَ صَاحب الْمُنْتَقى شبه الثَّمر فِي اشجار بِالْخَرَائِطِ الْمُعَلَّقَةِ وَفِي التَّنْبِيهَاتِ الْحَرِيسَةُ الْمَاشِيَةُ فِي الْمَرَاعِي وَالْمُرَاحُ بِضَمِّ الْمِيمِ مَوْضِعُ مَبِيتِ الْمَاشِيَةِ وَقِيلَ مُنْصَرَفُهَا لِلْمَبِيتِ وَالْجَرِينُ بِفَتْحِ الْجِيمِ كَالْأَنْدَرِ لِلتَّمْرِ وَالْمِجَنُّ بِكَسْرِ الْمِيمِ التُّرْسُ هَذَا الْحَدِيثُ وَغَيْرُهُ يُشْعِرُ بِاشْتِرَاطِ الْحِرْزِ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا ذُكِرَ فِي هَذَيْنِ خَاصَّةً فَيَكُونُ فِي غَيْرِهَا بِالْقِيَاسِ.
وَفِي هَذَا الشَّرْطِ سِتَّةُ فُرُوعٍ:
الْأَوَّلُ:
فِي الْكِتَابِ إِنْ كَانَ الْمَسْرُوقُ وَدِيعَةً أَوْ عَارِيَةً أَوْ إِجَارَةً قُطِعَ لِأَنَّهُ حِرْزٌ لَهُ أَوْ سَرَقَ سَارِقٌ مِنْ سَارِقٍ مَا سَرَقَهُ قُطِعُوا كُلُّهُمْ لِأَنَّهُمْ سُرَّاقٌ وَيُقْطَعُ سَارِقُ مَا وضع فِي أقبية الحوانيت للْبيع لأنح حِرْزٌ لِمِثْلِهِ عَادَةً وَكَذَلِكَ الْمُوَاقِفُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حَانُوتٌ كَانَ رَبُّهُ مَعَهُ أَوْ لَا سَرَقَ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ أَوْ شَاةٌ وَقَفَهَا رَبُّهَا فِي سُوقِ الْغَنَمِ لِلْبَيْعِ مَرْبُوطَةً أَو لَا وَكَذَلِكَ ظُهُورُ الدَّوَابِّ وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الْجَرِينِ الْحَبُّ وَالتَّمْرُ وَغَابَ رَبُّهُ وَلَا بَابَ عَلَيْهِ وَلَا حَائِطَ وَلَا غَلْقَ قُطِعَ لِأَنَّهُ مُحْرِزٌ عَادَةً وَلَا يُقْطَعُ فِي الْمَوَاشِي فِي الْمَرَاعِي حَتَّى يَأْوِيَهَا الْمُرَاحُ فَيُقْطَعُ وَإِنْ لَمْ يُطْلَقْ عَلَى الْمُرَاحِ حَائِطٌ أَوْ غَلْقٌ وَلَا يَبِيتُ مَعَهَا أَهْلُهَا كَالدَّوَابِّ فِي مَرَابِطِهَا الْمَعْرُوفَةِ وَيُقْطَعُ السَّارِقُ مِنَ الْحَمَّامِ إِنْ كَانَ مَعَ الْمَتَاعِ مَنْ يُحْرِزُهُ وَإِلَّا فَلَا إِلَّا إِنْ سَرَقَهُ أَحَدٌ لَمْ يَدْخُلِ الْحَمَّامَ مَدْخَلَ النَّاسِ مِنْ بَابِهِ كَالْمُتَسَوِّرِ وَالنَّقْبِ فَيُقْطَعُ لِأَنَّ هَذَا الْوَجْهَ لَيْسَ مَأْذُونًا فِيهِ فَيُقْطَعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْمَتَاعِ حَارِسٌ وَإِنْ جَرَّ ثَوْبًا مَنْشُورًا عَلَى حَائِطٍ بَعْضُهُ فِي الدَّارِ وَبَعْضُهُ خَارِجٌ فَلَا يُقْطَعُ إِنْ كَانَ إِلَى الطَّرِيقِ وَكَذَلِكَ إِنْ سَرَقَ مَتَاعًا مِنْ ضِيَعٍ وَمَنْ أَذِنْتَ لَهُ فِي دُخُولِ بَيْتِكَ أَوْ دَعَوْتَهُ لِطَعَامِكَ لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّكَ لَمْ تُحْرِزْ عَنْهُ وَهَذِهِ خِيَانَةٌ فِي التَّنْبِيهَاتِ اخْتُلِفَ فِي قَوْلِهِ فِي الضَّيْفِ فَقِيلَ مَعْنَاهُ لَمْ يَخْرُجْ بِهِ وَلَوْ خَرَجَ مِنَ الدَّارِ لَقُطِعَ وَقِيلَ مَعْنَاهُ وَإِنْ أَخْرَجَهُ وَهُوَ مَذْهَبُ مُحَمَّدٍ وَقَالَ سَحْنُونٌ يُقْطَعُ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ بِهِ وَمَسْأَلَةُ الْحَمَّامِ تُشْكِلُ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ لَمْ يُذَاكِرْ فَيَظُنُّ أَنَّ مَنْ لَمْ يَنْقُبْ لَا يُقْطَعُ بَلْ مَنْ دَخَلَ وَسَرَقَ مَنْ نَقَبَ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّنْ لَمْ يَدْخُلُ مَعَ النَّاسِ دَاخِلَ الْحَمَّامِ أَوِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ لِيَدْخُلَ الْحَمَّامَ بَلْ لِيَسْرِقَ فَقَطْ لِأَنَّ سَبَبَ سُقُوطِ الْقطع الْإِذْن فِي لبس ثِيَاب بَعضهم بعض وَتَنْحِيَتِهَا عَنْ أَمَاكِنِهَا وَيَضَعُ ثِيَابَهُ مَكَانَهَا فَإِذَا اعْتَرَفَ أَنَّهُ لَيْسَ مَنْ أَهْلِ هَذَا الْإِذْنِ قُطِعَ وَقِيلَ إِنْ سَرَقَ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي فِي الطِّيقَانِ قُطِعَ كَانَ مِنَ الدَّاخِلِينَ لِلْحَمَّامِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ فِي التَّصَرُّفِ فِي الطِّيقَانِ وَإِنَّمَا هِيَ لِمَنْ يَسْبِقُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُمْ عَادَةٌ فِي التَّصَرُّفِ فِيهَا أَوْ تَكُونَ كِبَارًا تَحْمِلُ ثِيَابَ جَمَاعَةٍ كَمَا تُوضَعُ عَلَى الْأَلْوَاحِ وَفِي الْمُنْتَقَى إِنْ وَقَفَ صَبِيٌّ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ عَلَى دَابَّةٍ فَسَرَقَ رَجُلٌ رِكَابَيْ سَرْجِهَا قَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ الصَّبِيُّ قَائِمًا قُطِعَ السَّارِقُ لِأَنَّ رَبَّهَا إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ الْمَكَانَ حِرْزًا بِسَبَبِ يَقَظَةِ الصَّبِيِّ فَإِنْ كَانَ نَائِمًا فَلَا قَطْعَ لِعَدَمِ الْحِرْزِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَيُقْطَعُ سَارِقُ مَا يُبْسَطُ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ لِلْجُلُوسِ إِنْ كَانَ مَعَهُ صَاحِبُهُ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ بِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَكَذَلِكَ مَا يُعَلَّقُ فِي مَحَارِسِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ مِنَ السِّلَاحِ وَالْمَتَاعِ إِنْ كَانَ مَعَهُ رَبُّهُ قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا إِلَّا أَنْ يَنْقُبَ الْجِدَارَ مِنْ وَرَائِهِ فَيُقْطَعُ كَانَ مَعَهُ أَحَدٌ أَمْ لَا وَلَا يُقْطَعُ فِي حُلِيِ الْكَعْبَةِ لِلْإِذْنِ فِي الجهول وَقِيلَ إِنْ سَرَقَ الْحُصْرَ نَهَارًا لَمْ يُقْطَعْ أَوْ تُسَوَّرْ عَلَيْهَا لَيْلَا بَعْدَ غَلْقِ الْبَابِ قُطِعَ وَيُقْطَعُ فِي الْقَمْحِ الَّذِي يُجْمَعُ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ بِهِ قَالَهُ مَالِكٌ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُقْطَعُ فِي ثَوْبِ الرَّجُلِ يَكُونُ قَرِيبًا مِنْهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي فَيَتَوَجَّهُ الْقَطْعُ لِقَبْضِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَجَّهَ بِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ حَوْزُهُ وَإِنْ سَرَقَ الطَّعَامَ مِنَ الْمَطَامِيرِ فِي الْفَلَاةِ أَخْفَاهُ صَاحِبُهُ لَمْ يُقْطَعْ بِخِلَافِ مَا هُوَ بِحَضْرَةِ أَهْلِهِ مَعْرُوفٌ وَأَسْقَطَ الْقَطْعَ فِي الثَّوْبِ الَّذِي بَعْضُهُ لِلطَّرِيقِ بِالشُّبْهَةِ وَعَن ابْنِ الْقَاسِمِ يُقْطَعُ كَمَا عَلَى الْبَعِيرِ وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَا عَلَى حَانُوتِ الصَّبَّاغِ وَالْقَصَّارِ وَقَالَ فِي الْغَسَّالِ عَلَى الْبَحْرِ يَيْبَسُ الثِّيَابَ لَا يُقْطَعُ كَالْغَنَمِ فِي الْمَرَاعِي قَالَ مُحَمَّدٌ لَا قَطْعَ فِي تمر رُؤْس النَّخْلِ فِي الْحَوَائِطِ بِخِلَافِ نَخْلَةٍ أَوْ شَجَرَةٍ فِي دَارِ رَجُلٍ يُقْطَعُ وَإِذَا أَوَى الثِّمَارَ الْجَرِينُ قُطِعَ إِلَّا فِي جَرِينِ الصَّحْرَاءِ وَلَا حَائِطَ عَلَيْهِ وَلَا غَلْقَ لِأَنَّ الْحَدِيثَ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الْجَرِينِ الَّذِي أَهْلُهُ حَوْلَهُ يَحْرُسُونَهُ وَسَوَّى ابْنُ الْقَاسِمِ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ قَالَ مَالِكٌ فِي زَرْعِ مِصْرَ وَقَرَظِهَا يُحْصَدُ وَيُتْرَكُ فِي مَوْضِعِهِ حَتَّى يَيْبَسَ لَا يُقْطَعُ فِيهِ لِأَنَّ الْحَدِيثَ اشْتَرَطَ إِذَا أَوَاهُ الْجَرِينُ وَكَذَلِكَ فِي الزَّرْعِ يُحْصَدُ فَيُجْمَعُ فِي الْحَائِطِ فَيُحْمَلُ مِنْهُ إِلَى الْجَرِينِ يُقْطَعُ فِيهِ لِأَنَّهُ إِذَا ضُمَّ فِي الْحَائِطِ فِي مَوْضِعٍ فَهُوَ كَالْجَرِينِ قَالَ اللَّخْمِيُّ الْحِرْزُ ثَلَاثَةٌ مَا عَلَيْهِ غَلْقٌ كَالدَّارِ وَالْخِبَاءِ فَيُقْطَعُ مَنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَالْإِنْسَانُ لِمَا مَعَهُ أَوْ عَلَيْهِ نَائِمًا أَوْ يَقْظَانَ أَوْ شَيْءٌ يَحْرُسُهُ وَلَا خِلَافَ فِي هَذَيْنِ وَالثَّالِث لَا غلق عَلَيْهِ وَلَا حارس كافلناء وَالْجَبَلِ فَفِيهِ اضْطِرَابٌ وَإِنْ سَرَقَ فِي الْحَمَّامِ مِمَّا يُجْعَلُ فِي الْحُصْرِ لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ حَصِيرَةً مَعَهَا وَيُوَسِّعَ لِثِيَابِهِ وَإِنْ سَرَقَ مِنَ الْحَارِسِ مَنْ لَيْسَ لَهُ ثِيَابٌ عِنْدَهُ قُطِعَ إِلَّا أَنْ يُوهِمَهُ أَنَّ لَهُ عِنْدَهُ ثِيَابًا أَوْ أُذِنَ لَهُ فِي النَّظَرِ لَمْ يُقْطَعْ لِلْإِذْنِ وَإِنْ نَاوَلَهُ ثِيَابَهُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَى غَيْرِهَا قُطِعَ لِذَهَابِ الشُّبْهَةِ بِأَخْذِهِ ثِيَابِهِ وَإِنْ أُذِنَ لَهُ فِي أَخْذِ ثِيَابِهِ مِنْ جُمْلَةِ الثِّيَابِ لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّهُ خائن قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْأَضْيَافِ يَسْرِقُ أَحَدُهُمْ لم يقطع لِأَنَّهُ بعد الْإِذْن خائن قَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ سَلَبَ بَعْضُهُمْ مِنْ كُمِّ بَعْضٍ أَوْ سَرَقَ رِدَاءَهُ أَوْ نَعْلَهُ لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّ الْحِرْزَ هُوَ الْبَيْتُ لَا الْكُمُّ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَلَيْسَ بِالْبَيِّنِ إِنْ سَرَقَ مِنَ الْكُمِّ وَالْقَطْعُ أَحْسَنُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ حِرْزٌ لِمَا عَلَيْهِ وَلِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَأْمَنُ صَاحِبُهُ عَلَى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا يَأْمَنُهُ عَلَى كُمِّهِ وَمِنْ هَذَا سَرِقَةُ أَهْلِ السَّفِينَةِ مِنْ بَعضهم وَعَن أَصْبَغَ يُقْطَعُ فِي حُصْرِ الْمَسْجِدِ وَبَلَاطِهِ وَقَنَادِيلِهِ قِيَاسًا عَلَى الْبَابِ وَقَالَهُ مَالِكٌ سَرَقَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا عَلَيْهِ غَلْقٌ أَمْ لَا وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ بِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ لِأَنَّ تِلْكَ الْمَوَاضِعَ أَحْرَازٌ لِذَلِكَ وَعَن سَحْنُونٍ إِنْ خَيَّطَ الْحُصْرَ بَعْضَهَا لِبَعْضٍ قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا وَأَسْقَطَ أَشْهَبُ الْقَطْعَ مُطْلَقًا لِلْإِذْنِ وَرَأَى مَالِكٌ أَنَّ الْإِذْنَ لَيْسَ مِنَ الْمَالِكِ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَوْجَبَهُ الْحُكْمُ وَجَعَلَ مَالِكٌ الْكَعْبَةَ فِي السَّرِقَةِ مِثْلَ الْمَنَازِلِ إِنْ سَرَقَ حُلِيَّهَا وَهِيَ مُغْلَقَةٌ قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا وَلَمْ يَجْعَلْهَا مِثْلَ الْمَسَاجِدِ وَيُقْطَعُ فِي بَيْتِ الْقَنَادِيلِ فِيهِ الْحُصْرُ وَغَيْرُهَا وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ فِي دُخُولِهِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنْ سَرَقَ فِي الدَّارِ نَعْلًا لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّهُ جُعِلَ لَهُ تَحْرِيكُهَا وَإِبْعَادُهَا وَجُعِلَ لَهُ تَوْسِعَةً لِنَعْلِهِ قَالَ مَالِكٌ إِنْ أَدْخَلَهُ حَانُوتَهُ فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ فَسَرَقَ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّهُ ائتمنه على الدُّخُول بِخِلَاف أقبية الحوانيب وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُقْطَعُ وَقَالَ اللَّخْمِيُّ الْأَحْوَالُ ثَلَاثَةٌ إِنْ أَبَاحَ لَهُ التَّقْلِيبَ فِي صِنْفٍ لَمْ يُقْطَعْ فِيهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يُقْطَعْ عِنْدَ مَالِكٍ وَقُطِعَ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الدُّخُولِ قُطِعَ اتِّفَاقًا وَيُقْطَعُ فِي تَابُوتِ الصَّيْرَفِيِّ كَانَ عِنْدَهُ أَمْ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَتَقَلَّبُ بِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ فَنَسِيَهُ لَمْ يُقْطَعْ قَالَ مُحَمَّدٌ لَا يُقْطَعُ فِي الْقَطَانِيِّ فِي الْقِفَافِ أَوْ فِي أَقْبِيَةِ الْحَوَانِيتِ فَقَامَ صَاحِبُهَا وَتَرَكَهَا لِأَنَّهَا مِمَّا يَخِفُّ نَقْلُهَا فَلَمْ يُجْعَلْ لَهَا ذَلِكَ الْموضع حرْزا فَقَامَ صَاحِبُهَا وَتَرَكَهَا لِأَنَّهَا مِمَّا يَخِفُّ نَقْلُهَا فَلَمْ يُجْعَلْ لَهَا ذَلِكَ الْمَوْضِعُ حِرْزًا وَإِذَا وَقَفَتِ الْغَنَمُ لِلْبَيْعِ وَسَرَقَ مِنْهَا مِنْ أُذِنَ لَهُ فِي تَقْلِيبِهَا لَمْ يُقْطَعْ وَإِلَّا قُطِعَ وَإِنْ تَعَامَلَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يُسَوِّمُ وَيُقَلِّبُ وَالْآخَرُ يَسْرِقُ قُطِعَ السَّارِقُ وَحْدَهُ قَالَ اللَّخْمِيُّ الْأَحْسَنُ فِي الشَّاةِ الْوَاحِدَةِ فِي السُّوقِ إِذَا ذَهَبَ عَنْهَا صَاحِبُهَا عَدَمُ الْقَطْعِ مُطْلَقًا لِأَنَّهَا لَا تَثْبُتُ وَحْدَهَا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَلِأَنَّهَا مِمَّا يَخِفُّ نَقْلُهَا وَاخْتُلِفَ إِذَا سِيقَتِ الْغَنَمُ مِنَ الْمَرْعَى لِلْمُرَاحِ أَوْ أُخْرِجَتْ مِنْهُ لِلْمَرْعَى وَمَعَهَا مَنْ يَسُوقُهَا هَلْ يُقْطَعُ لِأَنَّهَا أَوَاهَا الْمُرَاحُ أَوْ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ فِي الدَّوَابِّ تَكُونُ فِي الرَّبِيعِ وَمَعَهَا قَوَمَتُهَا لَا يُقْطَعُ فِيهَا لِأَنَّهُ مَرْعًى بِخِلَافِ الدَّابَةِ عَلَى بَابِ صَاحِبِهَا.
الثَّانِي:
فِي الْكِتَابِ إِنْ سَرَقَ نَخْلَةً مِنْ مَكَانِهَا أَوْ شَجَرَةً فِي حَائِطٍ لَمْ يُقْطَعْ كَالثِّمَارِ فَإِنْ قَطَعَ الْجِذْعَ صَاحِبُهُ وَوَضَعَهُ فِي الْحَائِطِ فَهُوَ حِرْزٌ لَهُ فَيُقْطَعُ وَيُقْطَعُ سَارِقُ الْبَقْلِ إِذَا أَوَاهُ حِرْزُهُ بِخِلَافِهِ قَائِمًا وَإِنْ وَضَعَ الْمُسَافِرُ مَتَاعَهُ فِي خِبَائِهِ أَوْ خَارِجًا مِنْ خِبَائِهِ وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ قُطِعَ فِيهِ وَكَذَلِكَ فُسْطَاطُهُ مَضْرُوبًا فِي الْأَرْضِ أَوِ احْتَلَّ بَعِيرًا مِنْ قِطَارِهِ فِي سبره وَبَانَ بِهِ أَوْ كَفَنًا مِنَ الْقَبْرِ أَوْ حَلَّ الطَّرَّارُ مِنْ دَاخِلِ الْكُمِّ أَوْ خَارِجِهِ أَوْ أَخْرَجَ مِنَ الْخُفِّ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ أَوْ سَرَقَ مِنْ مَحْمَلٍ شَيْئًا مُسْتَتِرًا أَوْ أَخَذَ مِنْ ظَهْرِ الْبَعِيرِ غَرَائِرَ أَوْ شَقَّهَا فَأَخَذَ مِنْهَا أَوْ ثَوْبًا مِنْ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ مُسْتَتِرًا.
فَائِدَةٌ:
فِي التَّنْبِيهَاتِ الطَّرَّارُ الَّذِي يَطُرُّ ثِيَابَ النَّاسِ أَيْ يَشُقُّهَا عَنْ أَمْوَالِهِمْ لِيَأْخُذَهَا وَالنَّطْرُولُ بِفَتْحِ النُّونِ وَضَمِّهَا وَبِالنُّونِ مِنْ أَوَّلِهِ وبالأم قَالَ ابْنُ وَهْبٍ هُوَ جِنْسٌ مِنَ الشَّبِّ وَقَالَ غَيْرُهُ غَاسُولٌ يُشْبِهُ الطِّفْلَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَشْهَبُ إِذَا قُطِعَ الْجِذْعُ وَأُلْقِيَ فِي الْحَائِطِ فِي حِرْزٍ وَلَهُ حَارِسٌ قُطِعَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ قَطَعَتْ لِلْحَمْلِ حَوْلَهَا لَمْ يُقْطَعْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا أَبْعَدَ الرَّاعِي بِغَنَمِهِ وَدَخَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ مُرَاحٍ فَجَمَعَهَا وَبَاتَ عَلَيْهَا قُطِعَ سَارِقُهَا لِأَنَّهُ كالمراح قَالَ الطَّرْطُوشِيُّ أَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى اعْتِبَارِ الْحِرْزِ فِي حَدِيثِ الْجَرِينِ وَلَمْ يُبَيِّنْ صِفَتَهُ وَوَكَلَهُ إِلَى اجْتِهَادِ الْعُلَمَاءِ لِيَعْظُمَ أَجْرُهُمْ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ كُلَّ مَا لَا يُنَصُّ عَلَى ضَبْطِهِ يُرْجَعُ فِيهِ لِلْعَادَةِ كَالنَّفَقَاتِ وَغَيْرِهَا فَحِرْزُ كُلِّ شَيْءٍ على حَسبه عَادَة قَالَ مَالك الْقَبْر حرز لِمَا فِيهِ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَوِ الصَّحْرَاءِ يُقْطَعُ سَارِقُهُ إِنْ أَخْرَجَهُ إِلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَإِنْ كُفِّنَ وَطُرِحَ فِي الْبَحْرِ قُطِعَ آخِذُ كَفَنِهِ شُدَّ إِلَى خَشَبَةٍ أَمْ لَا وَوَافَقَنَا أَحْمَدُ قَالَ (ش) إِنْ كَانَ الْقَبْرُ فِي دَارٍ أَوْ فِي الْمَقَابِرِ قُطِعَ أَوْ فِي الصَّحَرَاءِ فَقَوْلَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الْوَلِيَّ يَضْمَنُ الْكَفَنَ فَلَا يُقْطَعُ أَوْ لَا فَيُقْطَعُ وَقَالَ (ح) لَا يُقْطَعُ مُطْلَقًا لَنَا الْعُمُومَاتُ وَالْأَقْيِسَةُ عَلَى الْمَنَازِلِ وَغَيْرِهَا وقَوْله تَعَالَى {أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْض كفاتا أَحيَاء وأمواتا} والكفت السّتْر بالدور كِفَاةُ الْأَحْيَاءِ وَالْقَبْرُ كِفَاةُ الْأَمْوَاتِ وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ «مَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ وَمَنْ حَرَقَ حَرَقْنَاهُ وَمَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ» وَكَتَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي نَبَّاشٍ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَطَعَهُ وَقَطَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ نَبَّاشًا فِي عَرَفَاتٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَهُوَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَلِأَنَّهُ حِرْزٌ تَمْلِكُهُ وَهُوَ عَلَى مِلْكِهِ فَيقطع كالحي وَملك الْمَيِّت إِنَّمَا يَزُول علما لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِدَلِيلِ وَفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ تَرِكَتِهِ وَلَا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ بِغَيْرِ مِلْكِهِ احْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى سَارِقًا بَلْ نَبَّاشًا وَعِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُسَمِّي الْمُخْتَفِي قَالَتْ عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا لَعَنَ اللَّهُ الْمُخْتَفِيَ وَالْمُخْتَفِيَةَ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ «لَا قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَفِي» وَلِأَنَّ الْقَبْرَ لَيْسَ بِحِرْزٍ لِأَنَّهُ لَا قُفْلَ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ لَا تُحْرَزُ فِيهِ الدَّنَانِيرُ كَسَائِرِ الْأَحْرَازِ وَلَوْ دُفِنَ مَعَهُ مَالٌ لَمْ يُقْطَعْ آخِذُهُ اتِّفَاقًا وَلَوْ كَانَ حِرْزًا لَكَانَ حِرْزًا لِمَا زَادَ عَلَى الْكَفَنِ الْمُعْتَادِ وَلَوْ كُفِّنَ فِي عَشَرَةِ أَثْوَابٍ فَسُرِقَ الزَّائِدُ عَلَى الْكَفَنِ لَمْ يُقْطَعْ وَلِأَنَّ الْكَفَنَ إِنَّمَا يُوضَعُ لِلْبِلَى لَا لِلْحِفْظِ وَلَوْ وُضِعَ الْكَفَنُ فِي قَبْرٍ بِغَيْرِ مَيِّتٍ لَمْ يَكُنْ حِرْزًا لَهُ وَلَوْ وُضِعَ الْمَيِّتُ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ لَمْ يُقْطَعْ سَارِقُ كَفَنِهِ فَالْمَيِّتُ وَالْقَبْرُ لَيْسَ حِرْزًا وَالِاجْتِمَاعُ لَا يَزِيدُ عَلَى الِانْفِرَادِ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ حِرْزًا لِلنَّاسِ لِأَنَّهُ لَا يُدْخَلُ بِإِذْنِ الْوَلِي وَلَا غَيْرِهِ وَإِنَّمَا هُوَ حِرْزٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَالْخَلْقُ عِبَادُ اللَّهِ وَالْعَبْدُ لَا يُقْطَعُ مِنْ حِرْزِ سَيِّدِهِ وَلِأَنَّهُ مَالٌ مَدْفُونٌ فَلَا يُقْطَعُ فِيهِ كَالْبَذْرِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ سَارِقٌ لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَارِقُ مَوْتَانَا كَسَارِقِ أَحْيَائِنَا وَيُقَالُ فِي الْعُرْفِ سَرَقَ الْكَفَنَ وَلِأَنَّ السَّارِقَ الْآخِذُ خُفْيَةً وَالنَّبَّاشُ كَذَلِكَ وَعَنِ الثَّانِي مُجْمَلُ الْحَدِيثِ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُخْرِجُهُ أَوْ لَهُ فِيهِ شُبْهَةٌ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَعَنِ الثَّالِثِ أَنَّ حِرْزَ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى حَسَبِهِ فَقَدْ يَصْلُحُ حِرْزًا لِشَيْءٍ دُونَ غَيْرِهِ لِأَنَّ ضَابِطَ الْحِرْزِ الْعَادَةُ وَالْعَادَةُ فِي الْأَمْوَالِ مُخْتَلِفَةٌ اتِّفَاقًا وَهُوَ الْجَوَابُ عَنِ الزَّائِدِ فِي الْكَفَنِ وَالْمَالِ مَعَ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْعَادَةِ وَعَنِ الرَّابِعِ أَنَّهُ يَقْصِدُ حِفْظَهُ عَلَيْهِ فِي الْقَبْرِ حَتَّى يَبْلَى فَكَوْنُهُ يَبْلَى لَا يُنَافِي قَصْدَ الْحِفْظِ.
وَعَنِ الْخَامِسِ أَنَّ الْعَادَةَ شَهِدَتْ بِأَنَّ الْحَفْرَ لَا يكون حفظا للقماش إِلَّا كفوو وَأَن الْكَفَن وَحْدَهُ خِلَافُ الْعَادَةِ وَكَذَلِكَ الْمَيِّتُ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ لَمْ تَشْهَدِ الْعَادَةُ بِأَنَّ شَفِيرَ الْقَبْرِ حِرْزٌ لِأَنَّ ضَابِطَ الْحِرْزِ مَا لَا يُعَدُّ الْوَاضِع فِيهِ مفرطا والواضع غي غَيْرِ الْقَبْرِ مَعَ تَرْكِهِ مُفْرِطٌ وَبِالضَّابِطِ تَظْهَرُ هَذِهِ النُّصُوصُ كُلُّهَا بِأَنَّ وَاضِعَ الْمَيِّتِ مَعَ الْكَفَنِ فِي الْقَبْرِ لَيْسَ مُفْرِطًا وَغَيْرُ ذَلِكَ يُعَدُّ مُفْرِطًا وَعَنِ السَّادِسِ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَيْسَ حِرْزًا لِلْغَيْرِ بَلْ حِرْزٌ لِلْمَيِّتِ وَبَيْتِهِ كَالدَّارِ حِرْزٌ لِلْحَيِّ وَبَيْتِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَلَمْ نجْعَل الأَرْض كفاتا أَحيَاء وأمواتا} وَعَدَمُ الدُّخُولِ بِالْإِذْنِ كَعَدَمِ الدُّخُولِ فِي الْبَيْتِ عَلَى الْحَيِّ الْعُرْيَانِ سَلَّمْنَا أَنَّ الْحِرْزَ لِلَّهِ تَعَالَى لَكِنَّ الْكَفَنَ لِلْمَيِّتِ فَهُوَ كَعَبْدٍ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ سَيِّدِهِ مَالَ غَيْرِ سَيِّدِهِ يُقْطَعُ وَعِنْدَنَا إِنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ سَيِّدِهِ مَالَ غَيْرِ سَيِّدِهِ يُقْطَعُ وَعِنْدَنَا أَنَّ مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى ذَلِكَ يُقْطَعُ وَعَنِ السَّابِعِ أَنَّ الْبَذْرَ فِيهِ لِلْعُلَمَاءِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الْقَطْعُ كَالْكَفَنِ وَعَدَمُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوضَعْ لِلْحِفْظِ بَلْ لِلنَّبَاتِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَفَنِ أَنَّ كُلَّ حَبَّةٍ فِي حِرْزِهَا فَهُوَ مُخْرِجٌ مِنْ كُلِّ حِرْزٍ دُونَ النِّصَابِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ.
الثَّالِثُ:
إِنْ نَزَلَ الْمُسَافِرُونَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ فَسَرَقَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ قُطِعَ كَأَهْلِ الدَّارِ ذَاتِ الْمَقَاصِيرِ وَمَنْ أَلْقَى ثَوْبَهُ فِي الصَّحْرَاءِ وَذَهَبَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَهُوَ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ إِلَيْهِ ليأخذه فَسَرَقَهُ رَجُلٌ سِرًّا قُطِعَ إِنْ كَانَ مَنْزِلًا نَزَلَهُ وَإِلَّا فَلَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَشْهَبُ إِنْ طَرَحَهُ بِمَوْضِعِ ضَيْعَةٍ لَمْ يُقْطَعْ أَوْ بِقُرْبٍ مِنْهُ أَوْ خِبَائِهِ أَوْ خِبَاءِ أَصْحَابه وسرقع غَيْرُ أَهْلِ الْخِبَاءِ قُطِعَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَمَّا أَهْلُ السَّفِينَةِ يَسْرِقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَلَا قَطْعَ كَالْحِرْزِ الْوَاحِدِ إِلَّا أَنْ يَسْرِقَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ السَّفِينَةِ مُسْتَتِرًا فَلْيُقْطَعْ إِذَا خَرَجَ مِنَ المَرْكِبِ.
الرَّابِعُ:
فِي الْكِتَابِ إِنْ سَرَقَ من سفينة قطع والسفينة نَفسهَا فِيهِ كَالدَّابَّةِ تُحْبَسُ وَتُرْبَطُ إِنْ كَانَ مَعَهَا مَنْ يُمْسِكُهَا قُطِعَ كَالدَّابَّةِ بِبَابِ الْمَسْجِدِ وَفِي السُّوقِ وَإِنْ نَزَلُوا سَفِينَتَهُمْ مَنْزِلًا فَرَبَطُوهَا قُطِعَ كَانَ مَعَهَا صَاحِبُهَا أَمْ لَا لِأَنَّهُ كَالْحِرْزِ لَهَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَوْلُهُ يُقْطَعُ سَارِقُ السَّفِينَةِ يُرِيدُ إِنَّهُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا فَيُقْطَعُ إِذَا أخرجه من السَّفِينَةَ بِمَوْضِعٍ يَصْلُحُ أَنْ يُرْسَى بِهَا فِيهِ قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا لِعَدَمِ شَهَادَةِ الْعَادَةِ بِأَنَّهُ حِرْزٌ لَهَا قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنِ انْفَلَتَتْ مِنَ الْمَرْسَى لَمْ يُقْطَعْ فَإِنْ أُرْسِيَ بِهَا فِي غَيْرِ مَرْسَى قَطَعَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ دُونَ أَشْهَبَ وَلَوْ كَانَ مَعَهَا فِي الْبَرِّ مَنْ يَحْرُسُهَا قُطِعَ عِنْدَهُمَا.
الْخَامِسُ:
فِي الْمُقَدِّمَاتِ الدُّورُ سِتَّةٌ دَارٌ حَجَرَهَا سَاكِنُهَا أَوْ مَالِكُهَا عَنِ النَّاسِ يُقْطَعُ سَارِقُهَا إِنْ خَرَجَ مِنَ الدَّارِ وَلَا يُقْطَعُ إِنْ خَرَجَ مِنْ بَعْضِ بُيُوتِهَا وَلَمْ يخرج مِنْهَا وَدَار أذن فِيهَا ساكنه أَوْ مَالِكُهَا لِخَاصٍّ كَالضَّيْفِ أَوْ رَسُولٍ يَبْعَثُهُ لِيَأْتِيَهُ بِقُمَاشِهِ فَيَسْرِقُ ذَلِكَ الْخَاصُّ مِنْ بَيْتٍ حُجِرَ عَلَيْهِ فِيهِ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ لَا يُقْطَعُ وَإِنْ أَخْرَجَهُ مِنْ جَمِيعِ الدَّارِ لِأَنَّهُ خَائِنٌ لَا سَارِقٌ وَقَطَعَهُ سَحْنُونٌ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ منجميع الدَّارِ إِذَا أَخْرَجَهُ إِلَى مَوْضِعِ الْإِذْنِ لِشِبْهِهِ بِالشُّرَكَاءِ فِي سَاحَةِ الدَّارِ إِذَا سَرَقَ أَحَدُهُمْ مِنْ بَيْتِ صَاحِبِهِ وَأَخْرَجَهُ إِلَى سَاحَةِ الدَّارِ وَعنهُ لَا يُقْطَعُ حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنْ جَمِيعِ الدَّارِ وَدَارٌ انْفَرد بساكنها مَعَ امْرَأَتِهِ فَسَرَقَتِ الزَّوْجَةُ أَوْ أَمَتُهَا مِنْ بَيْتٍ حَجَرَهُ عَلَيْهَا أَوِ الزَّوْجُ أَوْ عَبْدُهُ مِنْ مَالِهَا الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ يُقْطَعُ إِنْ أَخْرَجَهُ إِلَى مَوْضِعِ الْإِذْنِ وَعَنْ مَالِكٍ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّهَا خِيَانَةٌ وَدَارٌ أُذِنِ فِيهَا إِذْنًا عَامًا كَالْعَالِمِ وَالطَّبِيبِ أَوْ يُحْجَرُ عَلَى بَيْتٍ مِنْهَا دُونَ بَقِيَّتِهَا يَدْخُلُ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَيُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتٍ مَحْجُورٍ إِذَا خَرَجَ بِهِ مِنْ جَمِيعِ الدَّارِ وَلَا يُقْطَعُ السَّارِقُ مِنْ قَاعَتِهَا وَلَا مِنْ غَيْرِ الْمَحْجُورِ مِنْ بُيُوتِهَا اتِّفَاقًا حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ جَمِيعِ الدَّارِ لِأَنَّ بَقِيَّةَ الدَّارِ مِنْ تَمَامِ الْحِرْزِ فَفَارَقَتِ الْحَجْرَ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا وَدَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ سَاكِنِيهَا مُبَاحَةٌ لِسَائِرِ النَّاسِ كَالْفُنْدُقِ فَقَاعَتُهُ مُبَاحَةٌ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَهِيَ كَالْمَحَجَّةِ فَالسَّارِقُ مِنَ الْبُيُوتِ مِنَ السُّكَّانِ أَوْ غَيرهم إِذا أَخذ فِي عاقة الدَّارِ قُطِعَ اتِّفَاقًا وَدَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ سَاكِنِيهَا مَحْجُورَةٌ عَنِ النَّاسِ مَنْ سَرَقَ مَنْ بَيْتِ صَاحِبِهِ قُطِعَ إِذَا خَرَجَ إِلَى قَاعَةِ الدَّارِ وَإِن لم يخرج بِهِ من الدَّارِ وَلَا أَدْخَلَهُ بَيْتَهُ وَلَا قَطْعَ فِي السّرقَة من قاعة الدَّار وَإِن أدخلته بَيْتَهُ أَوْ خَرَجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ لِأَنَّهَا مَأْذُون فِيهَا لَهُم غلا إِنْ سَرَقَ مِنْ قَاعَتِهَا دَابَّةً مِنْ مَرْبِطِهَا الْمَعْرُوفِ لَهَا وَنَحْوِهِ مِنَ الْمَتَاعِ الثَّقِيلِ الَّذِي يُجْعَلُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَذَلِكَ الْمَوْضِعُ حِرْزٌ لَهُ وَإِنْ سَرَقَتْ زَوْجَتُهُ لِأَحَدِ سُكَّانِهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ رَقِيقُهَا مَنْ مَالِ صَاحِبِهِ مِنْ بَيْتٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ مِنْهُ قُطِعَ اتِّفَاقًا أَوْ أَجْنَبِيٌّ مِنْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الدَّارِ وَأُخِذَ فِي قَاعَتِهَا وَكَالثَّوْبِ الْمَنْشُورِ فَيُخْرِجُهُ مِنَ الدَّارِ فَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ يُقْطَعُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَالْقِيَاسُ إِذَا قُطِعَ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي أَنْ لَا يُقْطَعُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَعَلَيْهِ حَمَلَ عَبْدُ الْحَقِّ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَإِذَا قُطِعَ فِي الأول أَن لَا يقطع فِي الثَّانِي وَعَلِيهِ حمل مَا فِي الْمَوَّازِيَّةِ فَتَتَحَصَّلُ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ وَاخْتُلِفَ إِذَا سَرَقَ أَجْنَبِيٌّ مَا نَسِيَ بَعْضُ الْأَشْرَاكِ فِي الْقَاعَةِ مِمَّا لَمْ يُقْصَدْ وَضْعُهُ فِيهَا قَطَعَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ دُونَ مُحَمَّدٍ فَإِنْ كَانَ مَوْضِعًا لَهُ كَمَرْبِطِ الدَّابَّةِ قُطِعَ اتِّفَاقًا إِنْ أَخْرَجَهُ مِنَ الدَّارِ فَإِنْ أُخِذَ قَبْلَ ذَلِكَ وَبَانَ بِهِ عَنْ مَوْضِعِهِ فَعَلَى الْخِلَافِ إِذَا أَخْرَجَهُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَى الْقَاعَةِ وَفِي النُّكَتِ الدَّارُ الْمُشْتَرَكَةُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهَا لِغَيْرِ السُّكَّانِ كَدُورِ مصر إِن نَشَرَ أَحَدٌ ثَوْبَهُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِهِ الْمَحْجُورِ عَنِ النَّاسِ قُطِعَ سَارِقُهُ وَإِنْ أُخِذَ فِي الدَّارِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ كَانَ السَّارِقُ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ وَإِلَّا لَمْ يُقْطَعْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ جَمِيعِ الدَّارِ.
السَّادِسُ:
فِي الْجَوَاهِرِ إِنْ عَلِمَ صَاحِبُ الْحِرْزِ بِالسَّارِقِ فَتَركه حَتَّى خرج ثَلَاثَة أَقُول لَا يُقْطَعُ لِمَالِكٍ لِأَنَّهُ مُخْتَلِسٌ بِسَبَبِ الِاطِّلَاعِ وَقَطَعَهُ أَصْبَغُ وَفَرَّقَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إِنْ شَعَرَ بِمَعْرِفَتِهِ فَفَرَّ لَمْ يُقْطَعْ.